السيد كمال الحيدري

111

مناسك الحج (1433ه-)

الحالة الرابعة : أن يكون الكحل غير أسود ولم يكن للزينة ، كما لو كانت مادّة خضراء أو بنّية توضع للعين للعلاج ، فلا بأس به حينئذً ولا كفّارة . 11 . النظر في المرآة المسألة 172 : يحرم على المحرم - في حجّ أو عمرة - النظر إلى المرآة لغرض الزينة . فإذا فعل فلا كفّارة عليه وإن كان آثماً . نعم ، الأفضل التكفير بشاة . المسألة 173 : لو نظر إلى المرآة لا لغرض الزينة بل لشيء آخر ، كالسائق الذي ينظر للطريق عبر المرآة ، أو الذي يقع في عينه شيء ويريد رؤيته وإزالته ونحو ذلك من الأغراض فلا بأس به ولا كفّارة . ولا إشكال في لبس النظارات الطبّية والشمسية إذا لم يكن للزينة . ولا يشمل حكم المنع باقي الأجسام العاكسة كالماء الصافي والمعادن العاكسة ، فيجوز للمحرم النظر في الماء الصافي ليرى وجهه أو لمعدن الستيل والنيكل الذي يعكس الصورة ونحو ذلك . المسألة 174 : وقد تسأل : يكثر في المصاعد وجود المرايا فيضطرّ المحرم إلى النظر لها عن غير عمد ، فهل يضرّ ذلك في إحرامه ؟ الجواب : النظر لغير الزينة وبدون عمدٍ لا يضرّ في إحرامه ولا شيء عليه . 12 . لبس الخفّ والجورب للرجال المسألة 175 : يحرم على الرجل المحرمِ لبس الخفّ والحذاء والمداس المغطّى والجورب ، ويجب على الرجال الاجتناب عن لبس كلّ ما يستر تمام